فقد وجب عليه في يمينه أن يفي بما حلف عليه، لان الذي حلف عليه لله طاعة، فإن لم يف بما حلف وجاز الوقت، فقد حنث ووجب عليه الكفارة ".
[19134] 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " إنما يكفر من الايمان ما لم يكن عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة، وما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته (1) فليس عليك شئ، ولا حنث في معصية الله (2)، ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ".
وقال (عليه السلام): " ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ".
وقال (عليه السلام): " ومن حلف على شئ من الطاعات أن يفعله، ثم لم يفعله فعليه الكفارة ".
[19135] 3 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " ما كان عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فليس عليه فيه شئ، وما لم يكن عليه واجبا فحلف ألا يفعله ففعله فالكفارة ".
[19136] 4 - وعن محمد بن أبي عمير، وفضالة بن أيوب، عن جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: سألته عما يكفر من الايمان، قال: " ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شئ إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة ".