٢٨ - (باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا، لم تنعقد يمينه ولم يلزمه كفارة وإن حنث، وكذا لو قال:
هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا) [١٩١٩١] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي بصير (١) قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا، قال: " ليس بشئ ".
[١٩١٩٢] ٢ - ﴿وعن الحلبي قال: سألته﴾ (1) (عليه السلام)، عن الرجل يقول، هو محرم بحجة أن يفعل (2) كذا وكذا، فلم يفعله، قال: " ليس بشئ ".
29 - (باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه) [19193] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال في قول الله عز وجل: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى قوله - وأبكارا) (1) فقال (عليه السلام): " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم (عليه السلام)، فاطلعت عليه عائشة فأمرها أن تكتم ذلك وحرمها على نفسه، فحدثت بذلك عائشة حفصة فأنزل الله: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى