أبواب الاستيلاد 1 - (باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة) [19021] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " إذا مات الرجل وله أم ولد، فهي بموته حرة لا تباع إلا في ثمن رقبتها، إن اشتراها بدين، ولم يكن له مال غيرها " هذا هو الثابت عن أمير المؤمنين (عليه السلام).
2 - (باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها، ويجوز بيعها حينئذ) [19022] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة.
[19023] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): مثله.