فقه الرضا (عليه السلام): مثله (1).
25 - (باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له) [19331] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ".
وبإسناده أن موسى (عليه السلام) قال: " عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ".
[19332] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه " قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " يعني البزاة ونحوها، لان أصلها (1) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ".
26 - (باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه) [19333] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: " الطير لمن أخذه ".