مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٥٨
رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينهى عن ذلك " الخبر.
38 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح) [19459] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه كره ذبح ذات الجنين، وذات الدر، بغير علة.
[19460] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المثلة (1) بالحيوان، وعن صبر البهائم، والصبر: الحبس، ومن حبس شيئا فقد صبره، ومنه قيل: قتل فلان صبرا، إذا أمسك على الموت، فالمصبورة من البهائم هي المجثمة كالدجاجة وغيرها من الحيوان، تربط وتوضع في مكان ثم ترمى حتى تموت.
[19461] 3 - وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
" من قتل عصفورا عبثا، أتى الله يوم القيامة وله صراخ، ويقول: يا رب سل هذا فيم قتلني بغير ذبح؟ فليحذر أحدكم من المثلة، وليحد شفرته (1) لا يعذب البهيمة ".
[19462] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه كتب إلى رفاعة: أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح، ومن صمم فليعاقبه، وليلق ما ذبح إلى الكلاب.
[19463] 5 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه رخص في ذبيحة

الباب ٣٨ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٧ ح ٦٣٨.
٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٥ ح ٦٢٨.
(١) المثلة بضم الميم: قطع أطراف الحيوان وتغيير خلقته، أو نصبه للرمي وهو حي (النهاية ج 4 ص 294).
3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 175 ح 629.
(1) في المصدر: الشفرة و.
4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 176 ح 634.
5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 178 ح 644.
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست