(عليه السلام) - في حديث قال: سألته (عليه السلام)، عن الرجل يقول هو محرم بحجة، ويقول أنا أهدي هذا الطعام، قال: " ليس بشئ، إن الطعام لا يهدى " أو يقول لجزور بعد ما نحرت: هو يهديها لبيت الله، فقال: " إنما يهدي البدن وعن أحياء، وليس يهدي حين صارت لحما ".
[19230] 2 - وعن أبي بصير (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن قال الرجل أنا: أهدي هذا الطعام، فليس بشئ، إنما يهدي البدن ".
[19231] 3 - وعن محمد بن الفضل الكناني قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل قال لطعام: هو يهديه، فقال: " لا يهدي الطعام، ولو أن رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها، لم يكن يهديها حين صارت لحما، إنما الهدي وهن أحياء ".
5 - (باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ) [19232] 1 - كتاب العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام) عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها، وخاف أن يكون قد حملت، فجعل لله عليه عتقا وصوما وصدقة إن هي حاضت، فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال: " ليس عليه شئ ".
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن محمد بن مسلم مثله (1).
[19233] 2 - وعن جميل بن صالح قال: كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع