١٤ - (باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد) [١٩٤٠٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم قال: سألته (عليه السلام)، عن الرجل يذبح الذبيحة، فيهلل أو يحمد أو يكبر، قال: " هذا كله من أسماء الله تعالى ".
[١٩٤٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" ويجزؤه أن يذكر الله وما ذكر الله عز وجل به أجزأه، وإن ترك التسمية متعمدا لم تؤكل ذبيحته " الخبر.
١٥ - (باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف) [١٩٤٠٤] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه أنه سئل عن الذبح على غير طهارة، فرخص فيه.
١٦ - (باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه، فيحل أكله، وإلا فلا، وإن خرج حيا لم يحل إلا بالتذكية) [١٩٤٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام﴾ (1) قال: " الجنين في بطن أمه، إذا أشعر وأوبر، فذكاتها ذكاته، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا