علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: " إذا حلف الرجل بالله، فله ثنيا (١) إلى أربعين يوما " الخبر.
[١٩١٥٦] ٥ - وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، في قول الله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (١) قال: " إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني، فليستثن إذا ذكر ".
[١٩١٥٧] ٦ - وعن حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن قول الله: ﴿واذكر ربك إذا نسيت﴾ (١) فقال: " أن تستثني ثم ذكرت بعد، فاستثن حين تذكر ".
[١٩١٥٨] ٧ - وفي رواية عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله تعالى: ﴿ولا تقولن لشئ ء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت﴾ (1) أن تقول الا من بعد الأربعين، فللعبد الاستثناء في اليمين ما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي ".
[19159] 8 - وعن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قول الله: (واذكر ربك إذا نسيت) (1) قال: " هو الرجل يحلف فينسى أن يقول: إن شاء الله، فيلقها إذا ذكر ".
وعن أبي بصير: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته (ولا