عليه وآله)، أنه نهى عن كسب الحجام، فلما روجع فيه أمر المراجع (1) أن يطعمه رقيقة، ويعلفه ناضحه.
[19035] 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط.
3 - (باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح) [19036] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل (1)، ثم يقبله بأقل مما تقبله به، قال: " إن عمل فيه شيئا أو دبره، أو قطع الثوب إن كان ثوبا، أو عمل فيه عملا، فالفضل يطيب له، وإلا فلا خير [له] (2) فيه ".
4 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة) [19037] 1 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من أكل السحت سبعة: الرشوة - إلى أن قال - وجعيلة الاعرابي ".