مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ٩٤
زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [يمين] (1) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.
وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه ".
13 - (باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام) [19255] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: " تلك خطوات الشيطان ".
[19256] 2 - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [أو ألف بدنة] (1) مما لا يطيق فقال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ذلك من خطوات الشيطان ".
[19257] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له: " إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ".

(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ١٣ ١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٩.
٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٣ - فقه الرضا (عليه السلام) ص 36.
(1) في المصدر: ممن.
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست