زنى، أو سرقة، أو قتل، أو إساءة مؤمن، أو عقوق، أو قطيعة رحم، فلا شئ عليه في نذره، وقد روي: أن عليه في ذلك كفارة [يمين] (1) بالله للعقوبة لا غير، لاقدامه على نذر في معصية.
وقال أيضا: واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية الله - إلى أن قال - ولو أن رجلا حلف ونذر أن يشرب خمرا، أو يعقل شيئا مما ليس لله فيه رضى فحنث، لا يفي بنذره فلا شئ عليه ".
13 - (باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام) [19255] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة، وهو محرم بألف حجة، قال: " تلك خطوات الشيطان ".
[19256] 2 - وعن العلاء عن محمد عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقول: علي مائة بدنة [أو ألف بدنة] (1) مما لا يطيق فقال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ذلك من خطوات الشيطان ".
[19257] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): في كلام له: " إلا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه، فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا مما يجب أن يستغفر الله منه، ولا يعود إلى مثله ".