[18953] 2 - الصدوق في المقنع: واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية، وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.
3 - (باب جواز إجازة المدبر) [18954] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه، فيشتري المشتري خدمته، فإذا مات الذي دبره عتق من ثلثه ".
4 - (باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه) [18955] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " ولد المدبرة الذي تلده وهي مدبرة كهيئتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها ".
[18956] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا دبرت امرأة جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فإن كانت حبلى قبل التدبير ولم تذكر ما في بطنها، فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وإن كان التدبير قبل الحمل [ثم حدث الحمل] (1) فالولد مدبر مع أمه، لان الحمل حدث بعد التدبير.