32 - (با ب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه وإن مات فيه، إلا أن يكون فيه سم [19567] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم عن علي (عليه السلام)، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرد إذا مات في الادام: " فلا بأس بأكله ".
[19568] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في الخنفساء والعقرب والصرار وكل شئ لا دم له يموت في الطعام: " لا يفسده ".
[19569] 3 - وعنهم (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه أتي بجفنة قد أدمت، فوجدوا فيها ذبابا، فأمر به فطرح، وقال (صلى الله عليه وآله): " سموا الله وكلوا، فإن هذا لا يحرم شيئا ".
[19570] 4 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لادم له، فقال: " لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه، فإن مات [فيه] (1) ما له دم وكان مائعا فسد، وإن كان جامدا فسد منه ما حوله، وأكلت بقيته ".
[19571] 5 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه قال: " قال علي (عليهم السلام): مالا نفس له سائلة إذا مات في الادام، فلا بأس بأكله ".