فإن ثقب سال منه ولم يؤكل ما تحته من الجواذب، فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جري أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أكلت التي لها فلس إذا كانت في سفود فوق الجري، وفوق التي لا تؤكل، فإن كانت أسفل من الجري لم تؤكل ".
٣٦ - (باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب، وجواز شرائها ومؤاكلتهم فيها) [١٩٥٧٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - أنه قال رجل: فأين قول الله: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ (1) فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " كان أبي (عليه السلام) يقول: إنما ذلك الحبوب وأشباهها ".
[19576] 2 - فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده (عليهم السلام) - في حديث طويل - عن علي (عليه السلام)، أنه انطلق إلى جار له يهودي يقال له: شمعون بن حارا، فقال له: " يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير، وجزة من صوف تغزله لك ابنة محمد (صلى الله عليه وآله) " فأعطاه اليهودي الشعير والصوف..
الخبر.
[19577] 3 - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: عن ابن عباس قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود، على ثلاثين صاعا من شعير.