فتوثقت وأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال " فاحلف له ".
٣٤ - (باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس) [١٩٢٠٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل حلف أن ينحر ولده، فقال: " ذلك خطوات الشيطان ".
[١٩٢٠١] ٢ - العياشي في تفسيره: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ﴿عليهما السلام): ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (١) قالا: " هو الرجل يصلح بن اثنين، فيحمل ما بينها من الاثم ".
[١٩٢٠٢] ٣ - وعن أيوب قال: سمعته (عليه السلام) يقول: " لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين [فان الله يقول] (١): ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم﴾ (2) قال: إذا استعان رجل برجل على صلح بينه وبين رجل، فلا تقولن: ان علي يمينا الا افعل، وهو قول الله: (عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس) (3) ".