إلى ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني، وإذا حل عليه الثاني ولم يؤد رد في الرق. [18982] 2 - الصدوق في المقنع: وإن كاتب رجل عبده، واشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فله شرطه، ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فإن هو عجز رد رقيقا.
[18983] 3 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، قال: " المكاتب إذا عجز، لم يرد في الرق حتى تتوالى عليه نجمان ".
6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت، الا بإذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة) [18984] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا باذن الذي كاتبه حتى يؤدي مكاتبته، قال: " يلزمه ذلك إذا اشترط عليه، فإن نكح فنكاحه فاسد مردود، إلا أن يعتق فيمضي على نكاحه ".
[18985] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا:
" إذا شرط (1) على المكاتب انه إن عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ، خلا ما يملكه فإنه يؤدي منه نجومه، فإذا أعتق كان ما بقي في