من فضل شرابهم ".
٣٩ - (باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر) [١٩٥٨١] ١ - تفسير الإمام (عليه السلام): " قال الله عز وجل: ﴿إنما حرم عليكم الميتة - إلى أن قال - وما أهل به لغير الله﴾ (١) ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبائح، وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله ".
[١٩٥٨٢] ٢ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن ذبائح الجن، قيل: يا رسول الله، وما ذبائح الجن؟ قال (صلى الله عليه آله): يتخوف القوم من سكان الدار، فيذبحون لهم الذبيحة ".
٤٠ - (باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات، على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضا) [١٩٥٨٣] ١ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن إسماعيل، رفع إلى أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: " الباغي: الظالم، والعادي: الغاصب ".