رجل قال: علي نذر ولم يسم، قال: " ليس بشئ ".
[١٩٢٢٢] ٣ - وعن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، قلت: رجل قال: علي نذر، قال: " ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ".
[١٩٢٢٣] ٤ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في رجل جعل لله عليه نذرا ولم يسمه، فقال: " إن سمى فهو الذي سمى، وإن لم يسم فليس عليه شئ ".
[١٩٢٢٤] ٥ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " وإن قال: لله علي نذر ولم يسم شيئا، فلا شئ عليه ".
[١٩٢٢٥] ٦ - فقه الرضا (عليه السلام): " ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا، فهو بالخيار إن شاء تصدق بشئ، وإن شاء صلى ركعتين أو صام يوما، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذر، يلزمه ذلك الشئ بعينه ".
[١٩٢٢٦] ٧ - الصدوق في المقنع: مثله.
٣ - (باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما) [١٩٢٢٧] ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه، فإن الكثير ثمانون وما زاد، لقول الله عز وجل: ﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة﴾ (1) فكان ثمانون موطنا ".