23 - (باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، سواء سموا عليها أو لم يسموا، إلا مع التقية) [19425] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم " قال: فقال له رجل: أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا، يدعو يهوديا فيذبح له حتى يشتري منه اليهود، قال: " لا تأكل ذبيحته، ولا تشتر منه ".
[19426] 2 - الشيخ المفيد في رسالة الذبائح، كما في البحار، والسيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن شعيب العقرقوفي قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام)، ومعنا أناس من أهل الجبل، يسألونه عن ذبائح أهل الكتاب، فقال لهم أبو عبد الله (عليه السلام): " قد سمعتم ما قال الله عز وجل " قالوا: نحب أن تخبرنا أنت، فقال: " لا تأكلوها " قال: فلما خرجنا من عنده، قال لي أبو بصير: كلها، فقد سمعته وأباه جميعا يأمران بأكلها، فرجعنا إليه، فقال لي أبو بصير: سله، فقلت:
جعلت فداك، ما تقول في ذبائح أهل الكتاب؟ فقال (عليه السلام):
" أليس قد شهدتنا اليوم وسمعت؟ قلت ": بلى، قال: " لا تأكلها " فقال لي أبو بصير: كلها وهو في عنقي، ثم قال: سله ثانية، فسألته فقال لي مثل مقالته الأولى: " لا تأكلها " فقال لي أبو بصير: سله ثالثة، فقلت: لا أسأله بعد مرتين [19427] 3 - وفي الرسالة: عنن جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي جعفر بن