6 - (باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن) [19071] 1 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حديث: ولا يمين لامرأة مع زوجها، ولا يمين لولد مع والده، ولا يمين للمملوك مع سيده " الخبر.
7 - (باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم) [19072] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم قال: قال " رسول الله (صلى الله عليه وآله): ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين فيما لا يبدل، ولا يمين في معصية ".
[19073] 2 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال:
" بئس القوم قوم يجعلون أيمانهم دون طاعة الله ".
[19074] 3 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " ومن حلف في معصية الله فليستغفر الله ".
[19075] 4 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه قال في حديث: " فأما إن