3 - (باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد (*)، أو التهديد، لم يلزم) [19030] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أقر بحد على تخويف أو حبس أو ضرب، لم يجز ذلك عليه، ولا يحد ".
4 - (باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه) [19031] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا أ قر بعض الورثة بوارث لا يعرف، جاز عليه في نصيبه ولم يلحق نسبه، ولم يورث بشهادته، ويجعل كأنه وارث ثم ينظر ما نقص الذي أقر به بسببه، فيدفع مما صار له من الميراث مثل ذلك إليه ".