5 - (باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها) [19493] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" مر رسول الله (صلى الله عليه وآله)، على رجل من الأنصار، وهو قائم على فرس له يكيد بنفسه (1)، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله):
اذبحه يكن لك (2) أجر بذبحك إياه، وأجر باحتسابك له: فقال يا رسول الله، ألي منه شئ؟ فقال: نعم، كل وأطعمني، فأهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) [منه] (3) - فخذا [فأكل] (4) وأطعمنا ".
[19494] 2 - وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه نهى عن ذبح الخيل، فيشبه - والله أعلم - أن يكون نهيه عن ذلك، إنما هو استهلاك السالم السوي منها، لان الله عز وجل أمر باستعدادها وارتباطها في سبيله، والذي جاء عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إنما هو فيما أشفى على الموت وخيف عليه الهلاك منها.
وعن أبي جعفر (1) (عليه السلام)، أنه قال: " لا يؤكل البغال " (2).
[19495] 3 - العياشي في تفسيره: عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن سباع الطير والوحش، حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: " ليس الحرام إلا ما حرم الله في