الرجل يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: " ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك ".
[19102] 4 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " من حلف بالطلاق أو بالعتاق ثم حنث، فليس ذلك بشئ، لا تطلق امرأته عليه، ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدي، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن اليمين بغير الله، ونهى عن الطلاق بغير السنة، ونهى عن العتق لغير وجه الله، ونهى عن الحج لغير الله ".
[19103] 5 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يحلف بغير الله.
[19104] 6 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال:
" ملعون ملعون من حلف بالطلاق، أو حلف به ".
11 - (باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله) [19105] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الايمان لا تكون إلا بالله، ولا يلزم العباد شئ مما يحلفون به إلا ما كان بالله، وما كان غير ذلك مما يحلف به، فليس في شئ منه حنث، ولا تجب فيه كفارة ".