5 - (باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكة بعد التدبير فهم مدبرون، وأنه إذا مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد [18957] 1 - الصدوق في المقنع: وسئل الرضا (عليه السلام)، عن رجل دبر مملوكا [له] (1) تاجرا موسرا، فاشترى المدبر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولادا، ثم إن المدبر مات قبل سيده فقال: " إن جميع ما ترك المدبرة من مال أو متاع فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده رق للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ".
6 - (باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث) [18958] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام)، أنهم قالوا: " المدبر من الثلث ".
[18959] 2 - وعنهم في حديث آخر: " فإذا مات الذي دبره عتق من الثلث ".
7 - (باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهرا ثم طلق قبل الدخول) [18960] 1 - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع المدبر، إذا كان على من دبره دين، ورضي المملوك.