مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ٤٦
8 - (باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله، أو نفس مؤمن أو ماله) [19090] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن الوليد بن هشام المرادي قال: قدمت من مصر و معي رقيق لي، فممررت بالعاشر (1) فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن (عليه السلام)، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: " ليس عليك شئ ".
[19091] 2 - وعن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، قال: " إذا خشي سوطه وسيفه فليس عليه شئ، يا أبا بكر، إن الله يعفو والناس لا يعفون ".
[19092] 3 - وعن أبي الحسن قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين، ويحلف على الطلاق والعتاق، وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال:
" لا، ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وضع عن أمتي ما أ كرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطؤوا ".
[19093] 4 - وعن أبي الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه وآله السلام): نحلف لصاحب العشار نجير بذلك ما لنا، قال: " نعم ". وفي الرجل يحلف تقية، قال: " إن خشيت على دمك ومالك، فاحلف ترده عنك بيمينك، وإن رأيت أن يمينك لا يرد عنك شيئا، فلا تحلف لهم ".

الباب ٨ ١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨.
(١) العاشر: هو الذي يأخذ العشر من أموال الناس بأمر الظالم. وهو العشار. (مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٠٤).
2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
4 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62.
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست