منه، ثم يحتاج إلى ثمنه، فليس له أن يبيعه، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه ان يعتقه عند موته.
[١٨٩٤٩] ٦ - قال: ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة [١٨٩٥٠] ٧ - عوالي اللآلي: روى جابر الأنصاري: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وقال:
" أنت أحوج منه ".
[١٨٩٥١] ٨ - العياشي في تفسيره: عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)، أسأله عن رجل دبر مملوكه، هل له أن يبع عنقه؟
قال: كتب: " (كل الطعام كل حلا لبني إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه) " (١) ".
٢ - (باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية) [١٨٩٥٢] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره، ﴿وله أن يرجع في تدبيره﴾ (1)، وهو مملوك إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمضى تدبيره، وإن شاء رجع فيه، إنما هو كرجل أوصى بوصية، فإن بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه ".