عليها، وقد ولدت ولدا في مكاتبتها، فإنه يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويسترق منه مارق منها.
[18993] 5 - وإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية، وترك مالا، فإنه (1) يؤدي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه، ويعتق، ويرث ما بقي.
8 - (باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية) [18994] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها ".
9 - (باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لأجل الوضع، ويستحب وضع السدس) [18995] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)، في قول الله عز وجل: (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) قال: ربع الكتابة ".
[18996] 2 - قال أمير المؤمنين (عليه السلام): " يترك للمكاتب ربع الكتابة ".