مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٦ - الصفحة ١٣٧
10 - (باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا، أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، وإلا لم يحل) [19394] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " علامة الذكاة أن تطرف العين، أو تركض الرجل، أو يتحرك الذنب أو الاذن، فإن لم يكن من ذلك شئ، وأهرق منه دم عند الذبح وهي لا تتحرك لم تؤكل ".
[19395] 2 - الصدوق في المقنع وإن ذبحت شاة ولم تتحرك، وخرج منها دم كثير عبيط فلا، تأكل إلا أن يتحرك شئ منها.
11 - (باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت [19396] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح من مكان عال، أو تقع في ماء أو نار، قال: " إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب منه فكله ".
12 - (باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، فلا تحل بدونه، إلا أن يكون جاهلا أو ناسيا) [19397] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب الذبيحة، أحد الشفرة، واستقبل

الباب ١٠ ١ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٩ ح ٦٤٧.
٢ - المقنع ص ١٣٩.
الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 179 ح 649.
الباب 12 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 174 ح 625.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أبواب التدبير 1 - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضى المدبر 5
2 2 - باب أنه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية 6
3 3 - باب جواز إجارة المدبر 7
4 4 - باب أن أولاد المدبرة من مملوك مدبرون إذا حصل الحمل بعد التدبير 7
5 5 - باب أن المدبر إذا ولد له أولاد من مملوكه بعد التدبير فهم مدبرون 8
6 6 - باب أن المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث 8
7 7 - باب أن من دبر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير 8
8 8 - باب أن الإباق يبطل التدبير، فإن ولد له في حال اباقه كان أولاده رقا 9
9 9 - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك 9
10 10 - باب حكم عتق المدبر في الكفارة، وشرائط التدبير، واستحبابه، وصيغته 9
11 11 - باب أن المدبر مملوك ما دام سيده حيا 10
12 أبواب المكاتبة 1 - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم، إذا كان له مال أو كسب 11
13 2 - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وإن لم يكن له مال 12
14 3 - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك، مع الوصف وتعيين السن 12
15 4 - باب أن المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدى 13
16 5 - باب إن حد عجز المكاتب أن يؤخر نجما عن محله 14
17 6 - باب أن المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله 15
18 7 - باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ، تحرر من أولاده بقدره 17
19 8 - باب أن المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها، فإن فعل لزمه من الحد بقدر الحرية 18
20 9 - باب أنه يستحب للسيد وضع شئ من مال الكتابة الأصلي الذي أضمره 18
21 10 - باب أنه من شرط ميراث المكاتب، لم يصح الشرط 20
22 11 - باب أن المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة، لم يلزم السيد الإجابة، بل تستحب 20
23 12 - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، أو يساويها، أو ينقص عنها 20
24 13 - باب أن المكاتب إذا انعتق منه شئ ومات، فلوارثه بقدر الحرية 21
25 14 - باب أن المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرية وإن أوصى أو أصي له 22
26 15 - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة 22
27 16 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب المكاتبة 25
28 أبواب الاستيلاد 1 - باب أنه يجوز بيع أم الولد في ثمن رقبتها، مع اعتبار مولاها خاصة 29
29 2 - باب أن أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه، فهي أمة لا تنعتق بموت سيدها 29
30 3 - باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه 30
31 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد 30
32 كتاب الاقرار 1 - باب حكم الاقرار في مرض الموت 31
33 2 - باب صحة الاقرار من البالغ العاقل، ولزومه له 31
34 3 - باب أن من أقر عند الحبس، أو التخويف، أو التجريد، أو التهديد، لم يلزم 32
35 4 - باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث، أو عتق، أو دين، وجملة من أحكامه 32
36 كتاب الجعالة 1 - باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة 33
37 2 - باب ما يجعل للحجام، والنائحة، والماشطة، والخافضة، والمغنية 33
38 3 - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح 34
39 4 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الجعالة 34
40 كتاب الايمان 1 - باب كراهة اليمين الصادقة، وعدم تحريمها 35
41 2 - باب أنه يستحب للمدعى عليه باطلا أن يختار العزم على اليمين 36
42 3 - باب تحريم اليمين الكاذبة، لغير ضرورة وتقية 37
43 4 - باب وجوب الرضى باليمين الشرعية 40
44 5 - باب تحريم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة 41
45 6 - باب أن يمين الولد والمرأة والمملوك، لا تنعقد مع عدم الإذن 42
46 7 - باب أن اليمين لا تنعقد في معصية، كتحريم حلال، أو تحليل حرام، أو قطيعة رحم 42
47 8 - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية، كدفع الظالم عن نفسه أو ماله 46
48 9 - باب أن من نذر أو حلف أن لا يشترط لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه 48
49 10 - باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة 48
50 11 - باب أن اليمين لا تنعقد بغير الله 49
51 12 - باب أن اليمين لا تنعقد في غضب ولا جبر ولا إكراه 51
52 13 - باب أن من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها، جاز المخالفة 52
53 14 - باب حكم الحلف على ترك الطيبات 53
54 15 - باب أن اليمين يقع على نية المظلوم دون الظالم 55
55 16 - باب أنه لا يجوز أن يحلف ولا يستحلف إلا على علمه 55
56 17 - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرام، فتجب الكفارة بالمخالفة 55
57 18 - باب أن اليمين لا تنعقد إلا على المستقبل إذا كان البر أرجح 56
58 19 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين وغيرها من الكلام 58
59 20 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في الكتابة في كل موضع يناسب 60
60 21 - باب استحباب استثناء مشيئة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها 61
61 22 - باب أن من استثنى مشيئة الله في اليمين، لم تنعقد، ولم تجب الكفارة بمخالفتها 62
62 23 - باب استحباب استثناء مشيئة الله في اليمين للتبرك وقت الذكر 62
63 24 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد إلا بالله وأسمائه الخاصة 64
64 25 - باب أنه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالأشهر الحرم، ولا بمكة 67
65 26 - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه 68
66 27 - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته 70
67 28 - باب أن من قال: هو يهودي أو نصراني، إن لم يفعل كذا 74
68 29 - باب أن من حلف بتحريم زوجته أو جاريته، لم يلزمه كفارة، ولم تحرم عليه 74
69 30 - باب جواز الحلف على غير الواقع جهرا، واستثناء مشيئة الله سرا 75
70 31 - باب أن من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو 75
71 32 - باب أن من حلف على الغير: ليفعلن كذا، لم ينعقد، ولم يلزم أحدهما شئ 76
72 33 - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع، للتوصل إلى الحق 76
73 34 - باب أن من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس 77
74 35 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب الأيمان 78
75 أبواب النذر والعهد 1 - باب أنه لا ينعقد النذر حتى يقول: لله علي كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة 81
76 2 - باب أن من نذر ولم يسم منذورا، لم يلزمه شئ، فإن سمى مجملا أجزأه 83
77 3 - باب أن من نذر الصدقة بمال كثير، وجب عليه الصدقة بثمانين درهما 84
78 4 - باب أن من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد، وإنما ينعقد إذا نذر 85
79 5 - باب أن من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر، لم يلزمه شئ 86
80 6 - باب كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه 87
81 7 - باب أن من نذر الحج ماشيا أو حافيا لزم، فإن عجز ركب 88
82 8 - باب أن من نذر أن يتصدق بدراهم فصيرها ذهبا، لزمه الإعادة 89
83 9 - باب أن من نذر صوم يوم معين دائما، فاتفق في يوم يحرم صومه 90
84 10 - باب حكم من نذر هديا، ما يلزمه؟ وهل عليه اشعاره وتقليده 91
85 11 - باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده 91
86 12 - باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر 92
87 13 - باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هديا للكعبة 94
88 14 - باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم، لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة 95
89 15 - باب أن من نذر الحج ماشيا فعجز، ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة 95
90 16 - باب من نذر الحج ماشيا فعجز، هل يجزئه الحج عن غيره؟ 95
91 17 - باب أن النذر لا ينعقد في غضب، ولا بد فيه من قصد القربة 96
92 18 - باب وجوب الوفاء بعهد الله، والكفارة المخيرة بمخالفته 96
93 19 - باب نوادر ما يتعلق بكتاب النذر والعهد 97
94 كتاب الصيد والذبائح أبواب الصيد 1 - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله 103
95 2 - باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف 104
96 3 - باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله 105
97 4 - باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة 106
98 5 - باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما 106
99 6 - باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها 107
100 7 - باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، الا أن يعلمه عند ارساله 108
101 8 - باب أن من صاده الكلب فأدركه حيا وليس معه ما يذكيه به 108
102 9 - باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب 109
103 10 - باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم 111
104 11 - باب أنه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب، والا لم يحل صيده 111
105 12 - باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الإرسال، وإلا لم يحل 112
106 13 - باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به 112
107 14 - باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله 113
108 15 - باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله 114
109 16 - باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل 115
110 17 - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق، إذا لم تدرك ذكاته 115
111 18 - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته 115
112 19 - باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله 116
113 20 - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش 116
114 21 - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم 117
115 22 - باب جواز أكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم 118
116 23 - باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه 118
117 24 - باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه 118
118 25 - باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له 119
119 26 - باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه 119
120 27 - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجيء مستجيرا 120
121 28 - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع 121
122 29 - باب كراهة قتل القنبرة، وأكلها، وسبها، واعطائها الصبيان يلعبون بها 123
123 30 - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان 124
124 31 - باب تحريم صيد حمام الحرم 125
125 32 - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط 126
126 33 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الصيد 129
127 أبواب الذبائح 1 - باب أنه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد، من ليطة أو مروة أو عود أو حجر 131
128 2 - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامه 131
129 3 - باب أنه لا يحل الذبح من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار 132
130 4 - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور أو نحر المذبوح 133
131 5 - باب كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت 133
132 6 - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت، لم يحل أكلها 134
133 7 - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمد، لم يحرم أكلها 135
134 8 - باب أن الذبيحة إذا استصعبت وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه 135
135 9 - باب أن حد ادراك الذكاة أن يتحرك شئ من بدنه حركة اختيارية 136
136 10 - باب أنه لا بد بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيرا 137
137 11 - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع أو في ماء فماتت 137
138 12 - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، فلا تحل بدونه 137
139 13 - باب اشتراط التسمية عند التذكية، والا لم تحل، إلا أن يكون ناسيا فيسمي عند الذكر 138
140 14 - باب أنه يجزئ في التسمية عند الذبح، التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 139
141 15 - باب أنه يجوز للمجنب أن يذبح، وكذا الأغلف 139
142 16 - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، إذا كان تاما بأن أشعر أو أوبر، ومات في بطن أمه 139
143 17 - باب أنه لا يحل أكل النطيحة، ولا المتردية، ولا فريسة السبع 141
144 18 - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، إلا مع الخوف 143
145 19 - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح، فيجوز أن يذبح الصبي المميز الذي يحسن الذبح 144
146 20 - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة حرة كانت أو أمة 145
147 21 - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد 145
148 22 - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرها 146
149 23 - باب تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أو لم يسموا 148
150 24 - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد 151
151 25 - باب جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين، وإن لم يعلم من ذبحها 152
152 26 - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة، فهو ميتة لا ينتفع به 152
153 27 - باب أن ذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ويحل بغير تسمية 153
154 28 - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك وجواز أكله 153
155 29 - باب أن السمك إذا خرج حيا ثم عاد إلى الماء فمات فيه لم يحل أكله 153
156 30 - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها ماتت خارجة 154
157 31 - باب أن من نصب شبكة أو عمل حظيرة، فوقع فيها سمك ومات بعضه في الماء 154
158 32 - باب أن من أخرج سمكة من الماء حية، فوجد في جوفها سمكة حل أكلها 154
159 33 - باب أن ذكاة الجراد أخذه حيا، فلا يحل منه ما مات في الماء 155
160 34 - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين 156
161 35 - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وإن حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها 157
162 36 - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر، من الحيوانات المأكولة اللحم 157
163 37 - باب أنه لا ينبغي أن ينفخ اللحام في اللحم 157
164 38 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الذبائح 158
165 أبواب الأطعمة المحرمة 1 - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، واباحتها عند الضرورة بقدر البلغة 163
166 2 - باب تحريم لحوم المسوخ وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس 166
167 3 - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما 173
168 4 - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها 174
169 5 - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها 175
170 6 - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره 176
171 7 - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس، وبيعه 176
172 8 - باب تحريم أكل الجري والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها 177
173 9 - باب عدم تحريم الربيثا، وأنه يكره 180
174 10 - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتا، وما نضب عنه الماء 180
175 11 - باب أن من وجد سمكة ولم يعلم أنه ذكي أم لا طرح في الماء 181
176 12 - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات 181
177 13 - باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر 181
178 14 - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية 182
179 15 - باب أنه يحرم من الطير ما يصف منه غالبا، ويحل ما يدف غالبا 183
180 16 - باب تحريم بيض مالا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فإن اشتبه حل منه 183
181 17 - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن الخنزير حتى يشب ويكبر 185
182 18 - باب تحريم لحوم الدواب الجلالة ولبنها، وبيض الدجاج الجلالة 186
183 19 - باب أن الجلالة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ الناقة بأربعين يوما 187
184 20 - باب أنه لا بأس بطرح العذرة في المزارع 188
185 21 - باب تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها 188
186 22 - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها 189
187 23 - باب أن ما قطع من إليات الغنم وهي أحياء، ميتة يحرم أكله والاستصباح به 190
188 24 - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها 190
189 25 - باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما تحله الحياة 191
190 26 - باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه 192
191 27 - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكى، طرح على النار 193
192 28 - باب عدم تحريم لحم البخت ولا ظهورها ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول 193
193 29 - باب تحريم لحم الخز 193
194 30 - باب تحريم لحم الأسد، وإباحة اليحامير 194
195 31 - باب الفأرة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما 194
196 32 - باب أن الذباب ونحوه مما لا نفس له، إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله 196
197 33 - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته 197
198 34 - باب تحريم الطحال 197
199 35 - باب أن الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري 197
200 36 - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي أهل الكتاب 198
201 37 - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام 199
202 38 - باب تحريم الأكل في أواني الكفار، مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه 199
203 39 - باب تحريم ما أهل به لغير الله، وهو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر 200
204 40 - باب عدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وسائر المحرمات 200
205 41 - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع 202
206 42 - باب تحريم أكل الطين والمدر 202
207 43 - باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين (عليه السلام) بقصد الشفاء بقدر الحمصة 203
208 44 - باب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر 205
209 45 - باب تحريم الأكل والإطعام من طعام الغير بغير إذنه، عدا ما استثني 206
210 46 - باب حكم السمن والجبن وغيرهما إذا علم أنه خلطه حرام 207
211 47 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المحرمة 207
212 أبواب آداب المائدة 1 - باب كراهة كثرة الأكل 209
213 2 - باب كراهة الشبع والأكل على الشبع 214
214 3 - باب كراهة الجشاء، ورفعه إلى السماء، واستحباب حمد الله عنده 222
215 4 - باب كراهة التخمة والامتلاء 223
216 5 - باب أن من دعي إلى طعام لم يجز أن يستتبع ولده 224
217 6 - باب كراهة الأكل متكئا ومنبطحا، وعدم تحريمه، وكراهة التشبه بالملوك 224
218 7 - باب عدم كراهة وضع اليد على الأرض وقت الأكل، واستحباب خلع النعل عنده 226
219 8 - باب أنه يستحب للإنسان أن يأكل أكل العبد، ويجلس جلسة العبد 226
220 9 - باب كراهة وضع إحدى الرجلين على الأخرى، والتربع وقت الأكل وغيره 228
221 10 - باب كراهة الأكل والشرب والتناول بالشمال مع عدم العذر 228
222 11 - باب كراهة الأكل ماشيا إلا مع الضرورة، وعدم تحريمه 230
223 12 - باب استحباب الاجتماع على أكل الطعام، وأكل الرجل مع عياله 230
224 13 - باب استحباب طول الجلوس على المائدة، وترك استعجال الذي يأكل وإن كان عبدا 233
225 14 - باب كراهة إجابة دعوة الكافر والمنافق والفاسق 234
226 15 - باب تأكد استحباب إجابة دعوة المؤمن والمسلم، ولو على خمسة أميال والأكل عنده 235
227 16 - باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثني 237
228 17 - باب أنه يستحب للمؤمن أن لا يحتشم من أخيه، ولا يتكلف له 238
229 18 - باب عدم جواز استقلال صاحب المنزل ما يقدمه للضيف واحتقاره 239
230 19 - باب أنه يستحب للضيف أن لا يكلف صاحب المنزل شيئا ليس فيه 239
231 20 - باب استحباب اقراء الضيف 241
232 21 - باب ما يجوز أكله من بيوت من تضمنته الآية، والمرأة من بيت زوجها 242
233 22 - باب استحباب إجادة الأكل في منزل المؤمن، والانبساط فيه، والإكثار منه 243
234 23 - باب استحباب إطعام الطعام 243
235 24 - باب استحباب تقدير الطعام بقدر سعة المال وقلته 247
236 25 - باب استحباب اتخاذ الطعام وإجادته، ودعاء الناس إليه 249
237 26 - باب استحباب اختيار اطعام المؤمنين على العتق المندوب 250
238 27 - باب تأكد استحباب إطعام الطعام المؤمنين 251
239 28 - باب استحباب اطعام الجائع 253
240 29 - باب تأكد استحباب الوليمة، وإجابة الدعوة، في العرس، والعقيقة 254
241 30 - باب عدم جواز الإطعام للرياء والسمعة 254
242 31 - باب أنه يستحب لأهل البلد ضيافة من يرد عليهم من إخوانهم 254
243 32 - باب استحباب كون الضيافة ثلاثة أيام لا أقل، وكراهة النزول على من لا نفقة عنده 255
244 33 - باب كراهة كراهة الضيف 256
245 34 - باب استحباب إكرام الضيف، وتوقيره، واعداد الخلال له 259
246 35 - باب استحباب أكل صاحب الطعام مع الضيف، وشروعه في الأكل قبل الضيف 260
247 36 - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة 261
248 37 - باب استحباب اشباع المؤمنين، وإطعامهم في الله وجمعهم على الطعام 263
249 38 - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته 264
250 39 - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء 265
251 40 - باب كراهة ترك العشاء، ولو بكعكة أو لقمة أو شربة ماء 266
252 41 - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ 266
253 42 - باب استحباب غسل اليدين، قبل الطعام وبعده 267
254 43 - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام 269
255 44 - باب في استحباب غسل الأيدي في اناء واحد 269
256 45 - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام، وتركه قبله 270
257 46 - باب كراهة مسح اليد بالمنديل وفيها شئ من الطعام حتى يمصها أو يمصها أحد 270
258 47 - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين بعد الوضوء من الطعام 271
259 48 - باب استحباب اختيار اطعام الشيعة على إطعام غيرهم 272
260 49 - باب استحباب التسمية والتحميد، في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت 273
261 50 - باب استحباب التسمية في أول الطعام، والتحميد في آخره 275
262 51 - باب أن من نسي التسمية على الطعام، يستحب أن يقول إذا ذكر: بسم الله 277
263 52 - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء 278
264 53 - باب استحباب التسمية على كل إناء وعلى كل لون 280
265 54 - باب استحباب أكل كل شئ ولو خبزا وملحا، قبل الخروج من المنزل 281
266 55 - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه، وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيام 282
267 56 - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام ولا بعده 282
268 57 - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه 283
269 58 - باب استحباب الأكل مما يليه، لا مما قدام غيره 283
270 59 - باب استحباب لطع القصعة، ومص الأصابع بعد الأكل 284
271 60 - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين 286
272 61 - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة رد السائل عند حضور الطعام 287
273 62 - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة، استحب تقديم الأكل 287
274 63 - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء 287
275 64 - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة 288
276 65 - باب استحباب إتيان الفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة 289
277 66 - باب استحباب الاستلقاء، ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الأكل 289
278 67 - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده وإن كان المدعو صائما ندبا 290
279 68 - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت، ولو مثل السمسم وأكله 290
280 69 - باب أن من وجد كسرة أو تمرة، استحب له رفعها وأكلها 292
281 70 - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه 293
282 71 - باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل 294
283 72 - باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين 295
284 73 - باب أنه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره 303
285 74 - باب أنه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع 303
286 75 - باب كراهة شم الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا 304
287 76 - باب استحباب تصغير الرغفان، وكسرها إلى فوق، وتخمير الخمير 304
288 77 - باب كراهة الأكل في السوق 304
289 78 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما 305
290 79 - باب كراهة أكل لحم الغريض - يعني النيء - حتى تغيره الشمس أو النار 305
291 80 - باب ما يستحب الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره 306
292 81 - باب كراهة أكل الطعام الحار جدا، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكن 307
293 82 - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه 309
294 83 - باب كراهة نهك العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكين 309
295 84 - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل، والختم به 310
296 85 - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين لا أكثر ولا أقل 312
297 86 - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء، في كل يوم على الريق 312
298 87 - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة 313
299 88 - باب استحباب استيعاب حبات الرمانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها 314
300 89 - باب تأكد كراهة أكل الإنسان زاده وحده 315
301 90 - باب استحباب أكل الرمان على الريق، وخصوصا يوم الجمعة وليلة الجمعة 316
302 91 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة، والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك 316
303 92 - باب استحباب تخليل الإنسان بعد الأكل، وكراهة تركه 317
304 93 - باب جواز التخلل بكل عود، وكراهته بعود الريحان والرمان والقصب والخوص 319
305 94 - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلي اللثة أو مقدم الفم 320
306 95 - باب استحباب غسل الفم بالسعد بعد الطعام، وادخاله الفم ثم الرمي به 321
307 96 - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله 322
308 97 - باب استحباب اتخاذ شاة حلوب في المنزل أو شاتين 322
309 98 - باب كراهة القران بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلا بإذن 323
310 99 - باب جملة من آداب المائدة 324
311 100 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب آداب المائدة 329
312 أبواب الأطعمة المباحة 1 - باب أن كل ما لا نص على تحريمه من الأطعمة المعتادة فهو مباح 333
313 2 - باب استحباب اختيار خبز الشعير على خبز الحنطة وغيرها 333
314 3 - باب أكل خبز الأرز 336
315 4 - باب استحباب اختيار السويق على غيره 336
316 5 - باب استحباب أكل السويق الجاف المغسول، سبع غسلات أو ثلاثا 339
317 6 - باب أكل سويق الشعير 339
318 7 - باب استحباب اختيار اللحم على جميع الادام والطعام 340
319 8 - باب جملة من الأطعمة التي ينبغي اختيارها، وجملة من آدابها 341
320 9 - باب عدم كراهة كون الإنسان محبا للحم، كثير الأكل منه 342
321 10 - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوما أو أياما ولو بالقرض 344
322 11 - باب استحباب اختيار لحم الضأن، على لحم الماعز وغيره 345
323 12 - باب لحم البقر بالسلق ومرق لحم البقر 345
324 13 - باب لبن البقر وشحمها وسمنها 346
325 14 - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصا فرخ الحمام 346
326 15 - باب جواز ادمان اللحم على كراهية 347
327 16 - باب لحم القباج والقطاء والدراج 348
328 17 - باب إباحة لحوم الإبل والبقر والغنم، والبقر الوحشية والحمر الوحشية 349
329 18 - باب استحباب اختيار الذراع، والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك 349
330 19 - باب اللحم باللبن 350
331 20 - باب عدم تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتفسيرها 351
332 21 - باب طبخ الزبيبة والألوان والنارباج 352
333 22 - باب أكل الثريد 353
334 23 - باب استحباب أكل الكباب للضعيف القوة 354
335 24 - باب أكل الرؤوس 354
336 25 - باب استحباب أكل الهريسة 355
337 26 - باب استحباب حب الحلواء وأكلها، وأكل الخبيص والفالوذج 355
338 27 - باب أكل السمك وأكل التمر أو العسل، وشرب الماء بعده 357
339 28 - باب كراهة أكل السمك الطري إلا على أثر الحجامة، فيؤكل كبابا 357
340 29 - باب كراهة إدمان أكل السمك، والإكثار منه 358
341 30 - باب البيض 358
342 31 - باب الملح 359
343 32 - باب جملة من الأطعمة والأشربة المباحة والمحرمة 361
344 33 - باب أكل الخل والزيت 361
345 34 - باب استحباب أكل الخل، وعدم خلو البيت منه 362
346 35 - باب أكل خل الخمر 364
347 36 - باب أكل الزيت والادهان به 364
348 37 - باب أكل العسل والاستشفاء به 365
349 38 - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر 370
350 39 - باب استحباب أكل السكر عند النوم 371
351 40 - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والأبيض، للأكل والتداوي 371
352 41 - باب أكل السمن - وخصوصا سمن البقر - وسيما في الصيف 372
353 42 - باب كراهة أكل السمن للشيخ - بعد خمسين سنة - بالليل 373
354 43 - باب اللبن 373
355 44 - باب استحباب اختيار لبن البقر للأكل والشرب 374
356 45 - باب جواز أكل لبن الأتن وشربه، للمريض وغيره 375
357 46 - باب جواز أكل الجبن ونحوه، مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين 375
358 47 - باب أكل الأرز والتداوي به، مع السماق أو الزيت، وبدونها 376
359 48 - باب أكل الحمص المطبوخ، قبل الطعام وبعده 378
360 49 - باب أكل العدس 378
361 50 - باب أكل الباقلاء ولو بقشره 379
362 51 - باب أكل اللوبيا والماش 379
363 52 - باب حب التمر وأكله، واختياره على غيره، والابتداء به، والختم به 379
364 53 - باب استحباب أكل التمر البرني، واختياره على غيره 383
365 54 - باب العجوة 385
366 55 - باب التمر الصرفان والمشان 388
367 56 - باب أكل الرطب وشرب الماء بعده 388
368 57 - باب استحباب أكل سبع تمرات عجوة على الريق، وسبعة عند النوم 389
369 58 - باب استحباب اكرام النخل 390
370 59 - باب أنه يستحب اختيار الرمان الملاسي، والتفاح الشيقان 391
371 60 - باب استحباب جواز أكل المار من الثمار، إذا لم يقصد، ولم يفسد 392
372 61 - باب العنب 392
373 62 - باب استحباب أكل المغموم العنب - وخصوصا الأسود - وكراهة تسمية العنب الكرم 393
374 63 - باب الزبيب 394
375 64 - باب الرمان 395
376 65 - باب أكل الرمان بشحمه 396
377 66 - باب التفاح وشمه 397
378 67 - باب التداوي بالتفاح 397
379 68 - باب كراهة أكل التفاح الحامض، والكزبرة، والجبن، وسؤر الفأر 398
380 69 - باب السفرجل 399
381 70 - باب استحباب أكل السفرجل على الريق 402
382 71 - باب التين 403
383 72 - باب الكمثرى 404
384 73 - باب الإجاص 405
385 74 - باب أكل خبز اليابس بعد الامتلاء من الأترج 406
386 75 - باب أكل الأترج بعد الطعام، والنظر إلى الأترج الأخضر والتفاح الأحمر 407
387 76 - باب الغبيراء 408
388 77 - باب البطيخ وكراهته على الريق 408
389 78 - باب كراهة أكل البطيخ المر 412
390 79 - باب استحباب حضور البقل والخضرة على السفرة، والأكل منه، وكراهة خلوها منه 414
391 80 - باب الهندباء 415
392 81 - باب استحباب أكل سبع طاقات من الهندباء عند النوم 416
393 82 - باب كراهة نفض الهندباء عند أكلها 417
394 83 - باب الباذروج والحوك 417
395 84 - باب التداوي بالكراث، وادمان أكله 419
396 85 - باب الكراث 419
397 86 - باب الكرفس 419
398 87 - باب الفرفخ 420
399 88 - باب الخس والسداب 421
400 89 - باب الجرجير 422
401 90 - باب السلق 423
402 91 - باب الكمأة والحذاء والكرنب 423
403 92 - باب القرع 424
404 93 - باب الفجل 427
405 94 - باب الجزر 428
406 95 - باب الشلجم - وهو اللفت - وادمانه 428
407 96 - باب القثاء 429
408 97 - باب الباذنجان 429
409 98 - باب البصل 431
410 99 - باب أن من دخل بلدا، استحب له أن يأكل بصلها 431
411 100 - باب أنه لا يكره أكل الثوم ولا البصل ولا الكراث نيا ولا مطبوخا 432
412 101 - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام 433
413 102 - باب الصعتر 433
414 103 - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من اناء شرب منه 434
415 104 - باب التداوي بالحلبة والتين 435
416 105 - باب مداواة الرطوبة بالطريفل 436
417 106 - باب جواز التداوي بغير الحرام لا به، وجواز بط الجرح، والكي بالنار 436
418 107 - باب التداوي بالعناب وأكله 441
419 108 - باب نبذة مما ينبغي التداوي به، وما يجوز منه 441
420 109 - باب الحمية للمريض 450
421 110 - باب في استحباب ترك التداوي من الزكام والدماميل والرمد والسعال مع الإمكان 453
422 111 - باب ما تداوى به العين من ضعف البصر 454
423 112 - باب نوادر ما يتعلق بأبواب الأطعمة المباحة 455