22 - (باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلا مع الضرورة) [19420] 1 - السيد المرتضى في مسائل الطرابلسيات، والشيخ المفيد في رسالة الذبائح، على ما في البحار: عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله: إنا قوم نختلف إلى الجبل، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة، وألف وستمائة، وألف وسبعمائة شاة، فتقع الشاة والاثنتان والثلاث، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم، فيقولون: نصارى، فأي شئ قولك في ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: " يا حسين، هي الذبيحة بالاسم لا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد " ثم إن حنانا لقي أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: إن الحسين بن منذر، روى عنك أنك قلت: " إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلا أهلها " فقال: " إنهم أحدثوا فيها شيئا " قال حنان: فسألت نصرانيا فقلت: أي شئ تقولون إذا ذبحتم؟
فقال: نقول: باسم المسيح.
[19421] 2 - وعنه، عن حنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
إن الحسين بن المنذر - إلى قوله - إنهم أحدثوا شيئا لا أشتهيه، وفي بعض النسخ: لا أسميه.
[19422] 3 - وفيهما: عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن