[19553] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال:
" سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا باهابها، قال قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس! قال: ينتفع منها بالإهاب الذي لا يلصق ".
قلت: روي في التهذيب (1): إن أبا مريم سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذه السخلة، فقال (عليه السلام): " لم تكن ميتة، ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها " الخبر.
ويظهر منه أنه صار في هذا الخبر تحريف، أو خرج مخرج التقية والله العالم.
26 - (باب أن الميتة إذا اختلطت بالذكي، جاز بيع الجميع ممن يستحل الميتة، وأكل ثمنه) [19554] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، أنه سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة، عمي عن الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، قال: " يرمى (1) بها جميعا إلى الكلاب ".
قلت: الأقوى وفاقا للمحققين ما تضمنه هذا الخبر، الموافق للقواعد المتقنة، لا ما يظهر مما أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها،