عمار: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان﴾ (2) ".
9 - (باب أن من نذر أو حلف أن لا يشتري لأهله شيئا، جاز أن يشتري ولا شئ عليه، وإن كان له من يكفيه ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك) [19098] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام)، عن رجل قال: لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة، قال: أيسوء ذلك عليهم؟ " قلت: نعم، يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة، ليس لهم شئ ء، قال:
" فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ".
10 - (باب أنه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة) [19099] 1 - العياشي في تفسيره: عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نخاسا بالمدينة، فأتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: يا أبا جعفر، إني هالك، إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: يا طارق، إن هذه من خطوات الشيطان ".
[19100] 2 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن منصور بن حازم، مثله.
[19101] 3 - وعن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام)، عن