3 - (باب أن أم الولد إذا كان ولدها حيا وقت موت أبيه، صارت حرة من نصيب ولدها انعتقت عليه، إن لم يعتقها سيدها قبل أو يوصي بعتقها، أو يكون عليه دين مستوعب) [19024] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وإذا ترك الرجل جارية أم ولده، ولم يكن ولده منها باقيا فإنها مملوكة للورثة، فإن [كان] (1) ولده منها باقيا فإنها للولد وهم لا يملكونها وهي حرة، لان الانسان لا يملك أبويه ولا ولده، فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا، فإذا كبروا (2) تولوا هم عتقها، فإن ماتوا قبل أن يدركوا، لحقت ميراثا للورثة ".
[19025] 2 - الصدوق في المقنع: مثله، وفي آخره: رجعت ميراثا للورثة (1)، كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إلي.
4 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستيلاد) [19026] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا زوج الرجل أم ولده فولدت، فولدها بمنزلتها، يخدم المولى ويعتق (1) بعتقها إن مات سيدها، وإن كان أبوه حرا فمات، اشتري الولد من ميراثه منه، وورث ما بقي ".