وقال (عليه السلام) في موضع آخر: " الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
[19307] 3 - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: قلت: يا رسول (1) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [عليه] (2) فكل، وإلا فلا تأكل " الخبر.
12 - (باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل) [19308] 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال في كلب المجوسي: " لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده (1) ويرسله، قال (عليه السلام): فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ".
13 - (باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين [19309] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد (عليها السلام)، أنه قال: " إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم