بابويه، عن محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عمرو، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام قال: سئل الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن ذبيحة الذمي، فقال: " لا تأكلها، سمى أو لم يسم ".
[19428] 4 - وبالإسناد عن علي، بن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين الأحمسي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال له رجل:
أصلحك الله، إن لنا جارا قصابا يجئ بيهودي فيذبح له، حتى يشتري منه اليهود، فقال: " لا تأكل ذبيحته، ولا تشتر منه ".
[19429] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " ولا يذبح لك يهودي ولا نصراني ولا مجوسي أضحيتك " الخبر.
[19430] 6 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه كره ذبائح نصارى العرب.
وعن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم، ويقول عند ذبحها: وجهت " الخبر (1) [19431] 7 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه رخص في طعام أهل الكتاب وغيرهم من الفرق، إذا كان الطعام ليس فيه ذبيحة.
وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا علم ذلك لم يؤكل " (1).