[19432] 8 - وعن أبي جعفر بن محمد علي (عليهما السلام)، أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبائح أهل الخلاف، فتلا قول الله عز وجل: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (1) وقال: " إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوا، وما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكلوه، ومن كان منهم متهما بترك التسمية يرى استحلا ذلك، لم يجز أكل ذبيحته، إلا أن يشاهد في حين ذبحها وهو يذبحها على السنة، ويذكر اسم الله عليها، فإن ذبحها بحيث لم يشاهد لم تؤكل ".
قلت، في البحار: الرواية شاذة لم يعمل عليها (2)، انتهى. ويمكن ارجاع الضمير في " سمعتموهم " إلى أهل الخلاف، فيقل الشذوذ.
[19433] 9 - وروينا عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وأهل الخلاف حرام ".
[19434] 10 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن صيد المجوس، وعن ذبائحهم.
[19435] 11 - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ذبيحة من ليس على دينك في الاسلام، ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي، إلا إذا سمعتهم يذكرون [اسم] (1) الله عليها، فإذا ذكر (2) اسم الله فلا بأس بأكلها، فإن الله يقول: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) (3) ويقول: (فكلوا مما