قال أبو رافع: فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن أقتل كلاب المدينة، فطلبت في المدينة وقتلت كل كلب رأيته، وسرت إلى أعلى المدينة، وكان لامرأة كلب يحرسها فرحمتها واطلقت كلبها، ورجعت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فأخبرته فقال لي: " اذهب إليه فاقتله " فقتلته.
قال: فلما أمر الرسول (صلى الله عليه وآله)، وقتلوا الكلاب، قال له أصحابه: يا رسول الله، ليس شئ من الكلاب التي أمرتنا بقتلها حلالا لنا؟ فلم يجبهم بشئ فأنزل الله قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ (1) الآية، فلما نزلت الآية رخص (صلى الله عليه وآله) في اقتناء كلب الصيد، وكل كلب فيه منفعة، مثل كلب الماشية، وكلب الحائط والزرع، رخصهم في اقتنائه، ونهى عن اقتناء ما ليس فيه نفع، وأمرنا أن نقتل الكلب المجنون والعقور، ورفع القتل عن كلب ليس بعقور ولا مضر.
[19357] 4 - الشيخ الطوسي في التبيان: عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يستأذن عليه فأذن له، فقال: " قد أذنا (1) لك [يا] (2) رسول الله "، قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب.
قال أبو رافع: فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها (3)، فتركته رحمة لها، وجئت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأخبرته، فأمرني فرجعت وقتلت الكلب، فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا