في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، وليقض عنه وليه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود 1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي النيابة (3).
27 - باب حكم من نذر الحج، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره، هل يجزيه عن النذر؟
(14265) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال: نعم.
(14266) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟
قال: نعم.
(14267) 3 - وبهذا الاسناد عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، هل يجزيه ذلك عن