ذلك الرجل.
(14257) 3 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(14258) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك، فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
(14259) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حارث بياع الأنماط، أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى بحجة، فقال: إن كان صرورة فهي من صلب ماله، إنما هي دين عليه، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
(14260) 6 - وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة حج عنه من وسط المال (1)، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.