الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال: عليه أن يحج (1) من ماله رجلا صرورة لا مال له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار نحوه (2).
(14269) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام، يحج عنه؟ قال: نعم.
(13270) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
(14271) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا، عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال: يحج عنه من صلب ماله، ولا يجوز غير ذلك.
(14272) 5 - وباسناده عن أحمد، عن الحسين، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها، أيقضى عنه؟ قال: نعم.