الاسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله ونفقته وما معه؟ قال: يكون جميع ما معه وما ترك للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه، أو يكون أوصى بوصيه فينفذ ذلك لمن أوصى له، ويجعل ذلك من ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب نحوه (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (2)، وكذا الذي قبله.
(14263) 3 - وبالاسناد عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه - إلى أن قال: - قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه.
ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
أقول: هذا محمول على ما قبل دخول الحرم لما مر (2) التصريح به.
(14264) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات