وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١١ - الصفحة ٤٩
سليمان قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) وسألته امرأة فقالت: إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس، فأحج عنها؟ قال نعم، قالت: إنها كانت مملوكة؟ فقال: لا، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
16 - باب ان المملوك إذا حج مرة أو مرارا ثم أعتق وجبت عليه حجة الاسلام مع الشرائط (14207) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق، وإن أعتق فعليه الحج.
(14208) 2 - وبإسناده عن أبان بن الحكم (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.
(14209) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: المملوك

(١) يأتي في البابين ١٦ و ١٧ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل على مشروعية حج المملوك بإذن مولاه في الباب ٢ من أبواب الذبح.
الباب ١٦ فيه ١٠ أحاديث ١ - الفقيه ٢: ٢٦٤ / ١٢٨٧.
٢ - الفقيه ٢: ٢٦٧ / ١٢٩٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة: أبان، عن الحكم (هامش المخطوط).
٣ - التهذيب ٥: ٤ / ٧، والاستبصار ٢: ١٤٧ / 479.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست