وقلده، قال: وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة.
أقول: فسر الشيخ قوله: قرن بين الحج والعمرة بالنطق في عقد الاحرام بقوله: إن لم يكن حجة فعمرة فينوي الحج فإن لم يتم له الحج جعلها عمرة مبتولة، واستدل عليه بما تضمن استحباب الاشتراط المذكور، والأقرب الحمل على التقية لأنه موافق لجميع العامة (1).
(14727) 3 - وعن صفوان بن يحيى، عن حماد بن عيسى، وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل؟ فقال: المتعة، فقلت: وما المتعة؟ فقال: يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت فصلى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة وقصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج، ونسك المناسك، وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟
فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم يقلد بخيط أو بسير.
(14728) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لبى بالحج مفردا فقدم مكة وطاف بالبيت، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وسعى بين الصفا والمروة قال: فليحل وليجعلها متعة، إلا أن يكون ساق الهدي.
(14729) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن