4 - باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان، وإن كان مكيا أو مجاورا سنين، واستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع (14701) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) في السنة التي حج فيها، وذلك في سنة اثنتي (1) عشرة ومأتين، فقلت: بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال: متمتعا فقلت: له:
أيما أفضل: المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو من افرد وساق الهدي؟ فقال:
كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدى وكان يقول: ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14702) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا، عن صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن بعض الناس يقول: جرد الحج، بعض الناس يقول:
اقرن وسق، وبعض الناس يقول: تمتع بالعمرة إلى الحج، وقال: لو