عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال: تحج إن لم يأذن لها.
رواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان مثله (1).
(14515) 5 - وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق (عليه السلام) قال: تحج وإن رغم أنفه.
(14516) 6 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل (عليه السلام) عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك، أعليها الامتناع؟ فقال (عليه السلام): ليس للزوج منعها من حجة الاسلام، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.
(14517) 7 - جعفر بن الحسن بن سعيد في (المعتبر) قال قال (عليه السلام): لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وتقدم ما يدل على حكم الولد في الصوم المكروه (3).