3 - باب ان من أوصى بحج واجب وعتق وصدقة وجب الابتداء بالحج فان بقي شئ صرف في العتق والصدقة.
(14280) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق؟ فقال: إبدأ بالحج فإنه مفروض، فإن بقي شئ فاجعل في العتق طائفة، وفي الصدقة طائفة.
(14281) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن زكريا المؤمن، عن معاوية بن عمار قال: إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال: - فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك؟ فقال: ابدأ بالحج فان الحج فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا (2) وفي الوصايا (3).