ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أتقضى عنه قال: نعم.
(1770) 416 - محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال: حدثني سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة قال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله تعالى يقول: (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (1) قلت: فمن أوصى بعشرين درهما في حجة قال: يحج بها رجل من حيث يبلغه.
(1771) 417 - سملة بن الخطاب عن محمد بن عبد الحميد عن أحمد ابن عيسى عن غيلان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في أيام الحج من أي يوم يبتدأ به؟ وفي أي يوم يقطعه؟ وهو بمنى وسائر الأمصار سواء؟ أو بمنى أكثر؟
فقال: التكبير بمنى يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة من يوم النفر، فان أقام الظهر كبر وان أقام العصر كبر وان أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول وصلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه من الاخبار.
تم الجزء الرابع من كتاب تهذيب الأحكام وآخره كتاب الحج ويتلوه في الجزء الخامس كتاب الزيارات والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.