جميعا عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، بطن العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي مهيعة، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة، فوقته منزله.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان مثله (1).
(14875) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل النجد العقيق، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله).
(14876) 4 - ورواه الصدوق باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله، إلا أنه قال: وهو مسجد الشجرة، كان يصلي فيه ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يجازي الميل الأول أحرم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا كل ما قبله.