أنه قد أنفق بعض الدنانير، وبقيت بقيته، وأنه يرد على ما بقي، وإني قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت إليه، فكتب (عليه السلام): لا تعرض لمن لم يأتك، ولا تأخذ ممن آتاك شيئا مما يأتيك، والاجر فقد (2) وقع على الله عز وجل 11 - باب أن من أعطى مالا يحج به من بلد فحج به من آخر أجزأه (14576) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعطى رجلا حجة يحج (1) بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة؟ فقال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك (2) فقد تم حجه.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب (3).
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4).