الحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار مثله (2).
(14583) 3 - و وبالاسناد عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(14584) 4 - وباسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة، والحسين بن يحيى (1) عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فمات، قال: فان مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، وإن مات في الطريق فقد أجزأ عنه.
أقول: حمله الشيخ على كون الموت بعد دخول الحرم.
(14585) 5 - وباسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: وقد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي في الإجارة ما يدل على أن الأجير إذا أتى ببعض ما استؤجر عليه استحق من الأجرة بالنسبة (2).