حدث به حدث أدى عنه فلا بأس ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (2)، وكذا الذي قبله.
(14475) 8 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي طالب، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بدين وقد حج حجة الاسلام؟ قال: نعم، إن الله سيقضى عنه، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1).
(14475) 9 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: قلت له: هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى (1) عنه إذا حدث به حدث؟ قال: نعم ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله (2).
(14476) 10 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن غير واحد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يكون على الدين فتقع في يدي الدراهم، فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها، أو أوزعها بين الغرام؟ فقال تحج بها، وادع الله أن يقضى عنك دينك.