أبان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):
الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(14471) 5 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج، قال: إن كان له وجه في مال فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة مثله (1).
(14472) 6 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي همام قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ، أيقضي دينه أو يحج؟ قال: يقضي ببعض ويحج ببعض، قلت:
فإنه لا يكون إلا بقدر نفقة الحج، قال: يقضي سنة، ويحج سنة، قلت:
أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال: لا بأس عليكم.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام مثله (1).
(14473) 7 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البر في، عن جعفر بن بشير، عن موسى بن بكر الواسطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض ويحج؟ فقال: إن كان خلف ظهره مال (1) إن